ابن الطلاع القرطبي

123

أقضية رسول الله ( ص )

« حكم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم » في ميراث ذوي الأرحام في مصنف عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم قال : جاء رجل إلى النبيّ صلى اللّه عليه وسلم فقال له : رجل توفي وترك عمته ، فقال النبيّ صلى اللّه عليه وسلم : « الخالة والعمة » ، يرددها كذلك ، ينتظر الوحي فيهما ، فلم يأته فيهما شيء ، فقال النبيّ صلى اللّه عليه وسلم : « لم يأتني فيهما شيء » « 1 » . وفي حديث آخر عن صفوان بن سليم : أن رجلا جاء إلى النبيّ صلى اللّه عليه وسلم فقال : يا رسول اللّه رجل ترك خالته وعمته ما ذا لهما ؟ فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « اللهم رجل ترك خالته وعمته » ، فلم يقل في ذلك شيئا ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « ليس لهما شيء » « 2 » . وفي حديث آخر معمر عن ابن طاوس قال : سمعت بالمدينة أن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم قال : « اللّه ورسوله مولى من لا مولى له ، والخال وارث من لا وارث له » « 3 » . رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم . وفي الدلائل للأصيلي : سئل النبيّ صلى اللّه عليه وسلم عن ميراث العمة والخالة - وهو على جمل يسير إلى بني عمرو بن عوف - فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « احبسوا الجمل » ثم رفع رأسه فقال : « اللهم رجل مات وترك عمته وخالته » ، ثم قال في الثانية : « أين السائل ؟ » ليس لهما شيء « 4 » . وفي حديث آخر : سئل فسار هنيهة ثم قال : « حدثني جبريل عليه السلام : أنه لا ميراث لهما » . « حكم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم » بمنع القاتل الميراث ومن تأول أنه في قتل العمد قال أبو محمد بن أبي زيد : لما منع الرسول صلى اللّه عليه وسلم القاتل الميراث بما أحدث من القتل ، امتنع أن يكون المريض ما بقي لزوجته من عدّتها شيء أن يمنعها من الميراث بما أحدث من الطلاق . قال غيره : روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم قال : « ليس لقاتل من

--> ( 1 ) رواه عبد الرزاق رقم ( 19109 ) والبيهقي في السنن ( 6 / 212 ) مرسلا . وقال ابن التركماني : روى النسائي في سنته عن زيد بن أسلم لا أجد لهما شيئا . وعلى تقدير صحته معناه أنه لم ينزل عليه فيهما شيء ثم نزل . ( 2 ) رواه عبد الرزاق في المصنف ( 19111 ) من حديث صفوان بن سليم . وهو حديث مرسل . ( 3 ) رواه عبد الرزاق في المصنف ( 19122 ) عن ابن طاوس . وهو حديث منقطع . ورواه رقم ( 19124 ) عن عائشة رضي الله عنها موقوفا وهو أصح . ( 4 ) رواه بنحوه الحاكم في المستدرك ( 4 / 344 ) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . وفي إسناده عبد الله بن جعفر المدني : ضعيف . أقول : وله شواهد .