نبيل أحمد صقر
293
منهج الإمام الطاهر بن عاشور في التفسير ( التحرير والتنوير )
وفي كتاب الناسخ والمنسوخ عن قتادة لم يذكر هذه الآية فيما وقع فيه النسخ من سورة النساء « 1 » وكذلك ابن الجوزي « 2 » وذكر ابن حزم : قوله تعالى ( فما استمتعتم به منهن . . . . . ) الآية نسخت بقوله صلى اللّه عليه وسلم ( إني قد أحللت هذه المتعة ، ألا وإن اللّه ورسوله قد حرّماها ، ألا فيبلغ الشاهد الغائب ، ووقع ناسخها من القرآن موضع ذكر ميراث الزوجة الثمن والربع ، فلم يكن لها نصيب ، وقال محمد بن إدريس الشافعي : ( موضع تحريمها في سورة المؤمنون ، ونسخها قوله تعالى : وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ * إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ « 3 » . وأجمعوا أنها ليست بزوجة ، ولا ملك اليمين ، فنسخها اللّه بهذه الآية « 4 » ، وإلى ذلك ذهب هبة اللّه بن سلامة في كتابه الناسخ والمنسوخ « 5 » . والمقصود منها النكاح الصحيح الذي يتوفر له الولي ، والمهر ، والشهود ، كما ذهب الطبري ، وأن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قد نهى عن المتعة كما جاء في الصحيحين وكتب السنة الأخرى ، أو أن تكون منسوخة بقوله تعالى وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ . . . . . . الآية « 6 » .
--> ( 1 ) انظر ص 38 إلى 40 . ( 2 ) أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي الجوزي " ت 597 ه " المصفى بأكف أهل الرسوخ في علم الناسخ والمنسوخ ص 23 إلى ص 26 تحقيق الدكتور حاتم صالح الضافى ، مؤسسة الرسالة بيروت - لبنان ط 1402 ه - 1986 م . ( 3 ) سورة المؤمنون الآية 5 ، 6 . ( 4 ) ابن حزم ، الناسخ والمنسوخ ، ص 331 هامش تنوير المقباس المنسوب لابن عباس ، أبو الطاهر محمد ابن يعقوب الفيروزآبادي " ت 817 ط مكتبة مصطفى البابي الحلبي القاهرة ط 2 1370 ه - 1951 م . ( 5 ) انظر 35 ، 36 . ( 6 ) أبو محمد الحسين بن سعود الفراء البغوي " ت 516 " معالم التنزيل ، المجلد الأول ص 414 إعداد وتحقيق خالد بن عبد الرحمن الحك ، مرواف سواد دار المعرفة - لبنان .