احمد حسن فرحات
173
في علوم القرآن
- أن الجمع بين الأختين كان مباحا في شريعة يعقوب ، ثم حرم في شريعة موسى - عليهما الصلاة والسلام . - أن الطلاق كان مشروعا في شريعة موسى ، ثم جاءت شريعة عيسى فحرمته إلا إذا ثبت الزنى على الزوجة . - في إنجيل متى ما يدل على أن رسالة عيسى خاصة ببني إسرائيل : « لم أرسل إلّا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة » وفي إنجيل مرقص أن عيسى عليه السلام قال : « اذهبوا على العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها » فإذا أحسنا الظن بالإنجيلين لا بد من القول بالنسخ . - الختان كان فريضة في دين إبراهيم وموسى وعيسى ، ولكن الحواريين جاءوا بعد رفع عيسى فنهوا عن الختان ، كما ثبت في رسائل الحواريين . - أكل لحم الخنزير محرم في اليهودية ، ولم يعرف عن عيسى إباحته ، ثم جاء الحواريون فأباحوا الخنزير على زعم المسيحيين « 1 » . ب - أدلة جواز النسخ من القرآن والتي تلزم من آمن بنبوته صلّى اللّه عليه وسلم كأبي مسلم الأصفهاني من المسلمين ، وكالعيسوية من اليهود الذين يعترفون بنبوته صلّى اللّه عليه وسلم إلى العرب خاصة : - استدل مكي بن أبي طالب على جواز النسخ بعدد من الآيات القرآنية : قال اللّه جل ذكره : يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ ( 39 ) [ الرعد ] : قال ابن عباس وغيره : معناه : يمحو ما يشاء من أحكام كتابه فينسخه ببدل أو بغير بدل ، ويثبت ما يشاء فلا يمحوه ولا ينسخه ، ثم قال :
--> ( 1 ) عن « مناهل العرفان » : 2 / 87 ، 88 بتصرف واختصار .