أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي

245

فضائل القرآن

أنه [ كان لا يأخذ المصحف إلّا وهو طاهر ] . [ 3 - 67 ] حدثنا ابن بكير ، عن مالك قال : [ لا يحمل المصحف أحد بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر ، إكراما للقرآن ] . قال أبو عبيد : وهذا عندنا هو المعمول به ، وقد رخص فيه ناس علماء . [ 4 - 67 ] حدثنا يزيد ، عن هشام ، عن الحسن : أنه كان لا يرى بأسا أن يمس المصحف على غير وضوء ، ويحمله إن شاء . [ 5 - 67 ] حدثنا هشيم ، عن مطرّف ، عن الشعبي : أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ بعلاقته وهو على غير وضوء . [ 6 - 67 ] حدثنا يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : أأضع المصحف على الثوب الذي أجامع عليه ؟ قال : نعم . [ 7 - 67 ] حدثنا حجاج ، عن شعبة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة : أنه أراد أن يتخذ مصحفا ، فأعطاه نصرانيا فكتبه له . [ 8 - 67 ] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن شعبة ، عن رجل لم يسمه

--> [ 3 - 67 ] تقدم . [ 4 - 67 ] تقدم . قال السيوطي : مذهبنا ومذهب جمهور العلماء تحريم مسّ المصحف للمحدث سواء كان أصغر أم أكبر لقوله تعالى ( لا يمسّه إلّا المطهرون ) . وحديث الترمذي وغيره ( لا يمس القرآن إلّا طاهر ) الاتقان 2 - 173 . [ 5 - 67 ] وانظر ( نيل الأوطار ) 1 - 245 ، وانظر تفسير القرطبي 17 - 226 ، و ( صفوة التفاسير ) للعلامة الصابوني 3 - 315 ، وقد رجح القرطبي ، والصابوني أن معنى الآية لا يمسّ القرآن إلّا طاهر من الحدثين . [ 6 - 67 ] وذلك إذا كان الثوب طاهرا . [ 7 - 67 ] وأنظر ( المحلى ) لابن حزم الظاهري 1 - 84 .