مركز الثقافة والمعارف القرآنية

599

علوم القرآن عند المفسرين

وفي يوم السبت خروفان حوليان صحيحان ، وعشران من دقيق ملتوت بزيت تقدمة مع سكيبه . محرقة كل سبت فضلا عن المحرقة الدائمة وسكيبها » . وقد نسخ هذا الحكم : وجعلت محرقة السبت ستة حملان وكبش ، وجعلت التقدمة إيفة للكبش ، وعطية يد الرئيس للحملان ، وهين زيت للإيفة بما جاء في الأصحاح السادس والأربعين من كتاب حزقيال أيضا « عدد 4 ، 5 » : « والمحرقة التي يقرّبها الرئيس للرب في يوم السبت ستة حملان صحيحة ، وكبش صحيح . والتقدمة إيفة للكبش ، وللحملان تقدمة عطية يده ، وهين زيت للإيفة » . 4 - وجاء في الأصحاح الثلاثين من سفر العدد « عدد 2 » . « إذا نذر رجل نذرا للرب ، أو أقسم أن يلزم نفسه بلازم فلا ينقض كلامه ، حسب كل ما خرج من فمه يفعل » . وقد نسخ جواز الحلف الثابت بحكم التوراة بما جاء في الأصحاح الخامس من إنجيل متى « عدد 33 ، 34 » : ( أيضا سمعتم انه قيل للقدماء لا تحنث ، بل أوف للرب أقسامك . وأما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة » . 5 - وجاء في الأصحاح الحادي والعشرين من سفر الخروج « عدد 23 - 25 » : ( وإن حصلت أذية تعطي نفسا بنفس . وعينا بعين وسنا بسن ويدا بيد ورجلا برجل . وكيّا بكيّ وجرحا بجرح ورضّا برض ) . وقد نسخ هذا الحكم بالنهي عن القصاص في شريعة عيسى بما جاء في الأصحاح الخامس من إنجيل متى « عدد 38 » : « سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن ، وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر ، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا » . 6 - وجاء في الأصحاح السابع عشر من سفر التكوين « عدد 10 » في قول اللّه لإبراهيم . « هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك ، يختن منكم كل ذكر » . وقد جاء في شريعة موسى إمضاء ذلك . ففي الأصحاح الثاني عشر من سفر الخروج « عدد 48 - 49 » : « وإذا نزل عندك نزيل ، وصنع فصحا للرب فليختن منه كل ذكر ، ثم يتقدم ليصنعه فيكون كمولود الأرض وأما كل أغلف فلا يأكل منه ، تكون شريعة واحدة لمولود الأرض ، وللنزيل النازل بينكم » . وجاء في الأصحاح الثاني عشر من سفر اللّاويّين