مركز الثقافة والمعارف القرآنية
600
علوم القرآن عند المفسرين
« عدد 2 ، 3 » : « إذا حبلت امرأة وولدت ذكرا تكون نجسة سبعة أيام كما في أيام طمث علتها تكون نجسة ، وفي اليوم الثامن يختن لحم غرلته » . وقد نسخ هذا الحكم ، ووضع ثقل الختان عن الأمة بما جاء في الأصحاح الخامس عشر من أعمال الرسل « عدد 24 - 30 » وفي جملة من رسائل بولس الرسول . 7 - وجاء في الأصحاح الرابع والعشرين من التثنية « عدد 1 - 3 » : « إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها فإن لم تجد نعمة في عينيه ، لأن وجد فيها عيب شيء ، وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها ، وأطلقها من بيته . ومتى خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخر . فان أبغضها الرجل الآخر وكتب لها كتاب طلاق ، ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته أو إذا مات الرجل الأخير الذي اتخذها له زوجة . لا يقدر زوجها الأول الذي طلقها أن يعود بأخذها ، لتصير له زوجة » . وقد نسخ الإنجيل ذلك وحرّم الطلاق بما جاء في الأصحاح الخامس من متى « عدد 31 - 32 » : « وقيل طلّق امرأته فليعطها كتاب طلاق . وأما أنا فأقول لكم إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني ، ومن يتزوج مطلّقة فإنه يزني » . ( وقد جاء مثل ذلك في الأصحاح العاشر من مرقس : عدد « 11 ، 12 » والأصحاح السادس عشر من لوقا « عدد 18 » . وفيما ذكرناه كفاية لمن القى السمع وهو شهيد . ومن أراد الاطلاع على أكثر من ذلك فليراجع كتابي إظهار الحق « 1 » ، والهدى إلى دين المصطفى « 2 » . النسخ في الشريعة الاسلامية : لا خلاف بين المسلمين في وقوع النسخ ، فان كثيرا من أحكام الشرائع السابقة قد نسخت بأحكام الشريعة الإسلامية ، وإن جملة من أحكام هذه الشريعة قد نسخت بأحكام أخرى من هذه الشريعة نفسها ، فقد صرح القرآن الكريم بنسخ حكم التوجه في الصلاة إلى القبلة الأولى ، وهذا مما لا ريب فيه . وإنما الكلام في أن يكون شيء من أحكام القرآن منسوخا بالقرآن ، أو بالسنة القطعية ، أو بالاجماع ، أو بالعقل » « 3 » .
--> ( 1 ) للشيخ رحمة اللّه بن خليل الرحمن الهندي ، وهو كتاب جليل نافع جدا . ( 2 ) للامام البلاغي . ( 3 ) البيان ص 297 - 303 .