محمد بن محمد النويري
650
شرح طيبة النشر في القراءات العشر
فائدة ( 1 ) : اختار بعضهم أن يكون القارئ هو الداعي لظاهر قوله صلّى اللّه عليه وسلّم : « له دعوة مستجابة » . وقال المصنف ، وسائر من أدركناهم : يدعو الشيخ أو [ من ] ( 2 ) يلتمس بركته . والأمر فيه سهل ؛ لأن الداعي والمؤمن واحد ؛ قال اللّه تعالى : قد أجيبت دعوتكما [ يونس : 89 ] قال المفسرون : دعا موسى وأمّن هارون . تنبيه ( 3 ) : إذا ثبت أن ساعة الختم ساعة إجابة فينبغي أن يجمع القارئ أهله وأحبابه وأن يحضره جماعة الناس ؛ فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أمر الحيض بالخروج يوم العيد فيشهدون الخير ( 4 ) . وكان ابن عباس « يجعل رجلا يراقب رجلا يقرأ القرآن ، فإذا أراد أن يختم أعلم ابن عباس فيشهد ذلك » ( 5 ) وكان أنس بن مالك يجمع أهله ( 6 ) ، وروى أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم كان يجمع أهله . وكانوا يستحبون جمع أهل الصلاح والخير ، واستحبت جماعة الختم يوم الاثنين وليلة الخميس ( 7 ) [ وبعض أول الليل ] ( 8 ) ، وبعض أول النهار ، والأولى : أن يكون في الشتاء أول الليل ، وفي الصيف أول النهار . قال عبد الرحمن بن الأسود : من ختمه نهارا ( 9 ) غفر له ذلك اليوم أو ليلا غفر له تلك الليلة . وقال إبراهيم التيمي : كانوا يقولون : إذا ختم الرجل [ القرآن ] ( 10 ) صلت عليه الملائكة بقية يومه وبقية ليلته ، وكان بعضهم يتخير ( 11 ) لذلك الأوقات الشريفة [ والأماكن
--> ( ( 1 ) في م ، ص : تنبيه . ) ( ( 2 ) سقط في م ، ص . ) ( ( 3 ) في م ، ص : تتمة . ) ( ( 4 ) أخرجه البخاري ( 2 / 463 ) كتاب : العيدين ، باب : خروج النساء إلى المصلى ، الحديث ( 974 ) ، ومسلم ( 2 / 606 ) كتاب : صلاة العيدين ، باب : إباحة خروج النساء في العيدين . . . ، الحديث ( 12 / 890 ) ، وأبو داود ( 1 / 675 ، 676 ) باب خروج النساء في العيد ، الحديث ( 1136 ) ، والترمذي ( 2 / 25 ) كتاب : العيدين ، باب : خروج النساء في العيدين ، الحديث ( 537 ) ، والنسائي ( 3 / 180 ) كتاب : صلاة العيدين ، باب : خروج العواتق وذوات الخدور في العيدين ، وابن ماجة ( 1 / 414 ) كتاب : إقامة الصلاة ، باب : خروج النساء في العيدين ، الحديث ( 1308 ) ، وأحمد ( 5 / 84 ) ، وابن الجارود في المنتقى رقم ( 105 ) ، والبيهقي ( 3 / 305 ) كتاب : صلاة العيدين ، من طرق عن محمد بن سيرين ، عن أم عطية قالت : أمرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أن نخرجهن في الفطر والأضحى ، العواتق والحيض وذوات الخدور . ) ( ( 5 ) أخرجه الدارمي في سننه ( 2 / 468 ) بنحوه . ) ( ( 6 ) أخرجه الدارمي في سننه ( 2 / 468 ، 469 ) وذكره الهيثمي في المجمع ( 7 / 175 ) وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات . ) ( ( 7 ) في م ، ص : وليلة الاثنين . ) ( ( 8 ) سقط في م ، ص . ) ( ( 9 ) في م ، ص : بالنهار . ) ( ( 10 ) سقط في م ، ص . ) ( ( 11 ) في م ، ص : يستخير . )