محمد بن محمد النويري

275

شرح طيبة النشر في القراءات العشر

ولا تعجلوا ( 1 ) بقتل من ألقى سلمه ( 2 ) ، فربما كان قتله حراما ، ولا بتصديق كل مخبر ؛ لاحتمال كذبه . ووجه التبين : الأمن من الخطأ ( 3 ) في المذكورات . ثم كمل ( السلام ) فقال : ص : ( عمّ ) ( فتى ) وبعد مؤمنا فتح * ثالثه بالخلف ( ث ) أبتا وضح ش : أي : قرأ مدلول ( عم ) المدنيان وابن عامر و ( فتى ) حمزة وخلف ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السّلم [ النساء : 94 ] بحذف الألف ، والباقون بإثباتها ( 4 ) . واختلف عن ذي ثاء ( ثبت ) ( 5 ) أبو جعفر في لست مؤمنا [ النساء : 94 ] : فروى النهرواني عن أصحابه عن ابن شبيب ، وابن هارون ، كلاهما عن الفضل ، والحنبلي عن هبة اللّه ، كلاهما عن ابن وردان - ( فتح ) الميم ( 6 ) من « الأمان » . وكذلك ( 7 ) روى الجوهري ، والمغازلي عن الهاشمي في رواية ابن جماز ، وكسرها سائر أصحاب أبي جعفر كالباقين من « الإيمان » . تنبيه : خرج بالترتيب وألقوا إليكم السّلم [ النساء : 90 ] ، وو يلقوا إليكم السّلم [ النساء : 91 ] ؛ فإنهما متفقا القصر ( 8 ) . وجه القصر : أن معناه : الاستسلام ؛ روى أن رجلا قال لعمر : « إني مسلم ، [ وتشهد ] ( 9 ) ، فلم يصدقوه وقتلوه » ، وهو المختار ؛ لنصه على المعنى الحاقن الدم . ووجه المد : أنه ظاهر في التحية ؛ روى عن ابن عباس : « أن الرجل سلم عليهم

--> ( الشجاعة ، فإذا لم تصدر الشجاعة عن الرأي فهي التنزى وربما أتت عليه . وروى بدل : ( الشجعان ) : ( الفرسان ) . ينظر : شرح ديوان المتنبي ( 3 / 528 ) . ) ( ( 1 ) في ص : فلا . ) ( ( 2 ) في م ، ص : ألقى إليكم سلمة . ) ( ( 3 ) في ز : الأمن من الخطاب . ) ( ( 4 ) ينظر : إتحاف الفضلاء ( 193 ) ، الإعراب للنحاس ( 1 / 446 ) ، الإملاء للعكبرى ( 1 / 111 ) ، البحر المحيط ( 3 / 328 ) ، التبيان للطوسي ( 3 / 297 ) . ) ( ( 5 ) في ص : ثابت . ) ( ( 6 ) ينظر : إتحاف الفضلاء ( 193 ) ، الإعراب للنحاس ( 1 / 446 ) ، الإملاء للعكبرى ( 1 / 111 ) ، البحر المحيط ( 3 / 321 ) . ) ( ( 7 ) في م : وكذا . ) ( ( 8 ) في م : على القصر . ) ( ( 9 ) سقط في م . )