علي أكبر السيفي المازندراني

231

دروس تمهيدية في القواعد التفسيرية

تخصيص الكتاب بخبر الثقة ؟ ! . وهل التخصيص إلّا كشف المعنى المراد الجدّي من العام ؟ وقال - بعد ذكر روايات في العرش والكرسي - ما لفظه : « ثمّ إنّ في عملهم بهذه الروايات وتحكيمها على ظاهر الكتاب مغمضا آخر . وذلك أنها أخبار آحاد وليست بمتواترة ولا قطعيّة الصدور ، وما هذا شأنه يحتاج في العمل بها حتّى في صحاحها إلى حجّية شرعية بالجعل أو الإمضاء ، وقد اتضح في علم الأصول اتضاحا يتلو البداهة أنّه لا معنى لحجّية الأخبار الآحاد في غير الأحكام ، كالمعارف الاعتقادية والموضوعات الخارجية . نعم الخبر المتواتر والمحفوف بالقرائن القطعية ، كالمسموع من المعصوم مشافهة حجة ، وإن كان في غير الأحكام ؛ لأنّ الدليل على العصمة بعينه دليل على صدقه . وهذه كلّها مسائل مفروغ عنها في محلّها . من شاء الوقوف ، فليراجع » « 1 » . وفيه : أوّلا : أنّه خلط بين الأمور الاعتقادية الضرورية التي يجب تحصيل اليقين فيها وبين غيرها . وإنّ الذي لا يجوز فيه الاعتماد على خبر الواحد هو العقائد الضرورية ؛ نظرا إلى وجوب تحصيل اليقين فيها وعدم جواز التعبّد فيها بما لا يفيد اليقين . ومن هنا لا بدّ فيها من دليل عقلي في غير التوقيفيات منها ، ومن دليل قطعي - كمحكمات الآيات والنصوص المتواترة - في التوقيفيات منها . وأمّا غير ذلك - من التوقيفيات الاعتقادية والفقهية والأخلاقية وغيرها - فلا وجه لإنكار حجية خبر الواحد فيها ولا منع العمل به ؛ لما أشرنا إليه آنفا من عدم قصور أدلّة حجيته لشمولها .

--> ( 1 ) الميزان : ج 14 ، ص 133 .