محمد بن عبد الله بن علي الخضيري

854

تفسير التابعين

الأحكام « 1 » . طرق الاستنباط عند مفسري التابعين : لقد تعددت طرق الاستدلال والاستنباط عند التابعين ، وفيما يلي بيان لأشهرها ، وأوضحها ، مما استخرجته من الأقوال المنقولة عنهم ، فمن ذلك : 1 - ملاحظة النسخ : يلاحظ التابعون الناسخ والمنسوخ ، فيعملون المتأخر من الآيات « 2 » ، وقد توسعت المدرسة المدنية ثم البصرية في النسخ ، في حين لم تتوسع المدرستان الكوفية ، والمكية ، ومن أمثلة ذلك ما جاء عن ابن المسيب في الذي يطلق امرأته ، وقد فرض لها أنه قال في المتاع : قد كان لها المتاع في الآية التي في الأحزاب ، فلما نزلت الآية التي في البقرة جعل لها النصف من صداقها إذا سمي ، ولا متاع لها ، وإذا لم يسم فلها المتاع « 3 » . وكذلك رأى بكر بن عبد اللّه المزني « 4 » تحريم مخالفة الزوجة لزوجها مخالفا بذلك جميع الفقهاء الذين يجوزون خلع المرأة من زوجها إذا أبغضته « 5 » .

--> ( 1 ) ولمزيد من الأمثلة عن الحسن تنظر الآثار : 2846 ، 2855 ، 3324 ، 3374 ، 4854 ، 4855 ، 4923 ، 5209 ، 5540 ، ( 28 / 130 ) . وقد سبق بيان إمامة الحسن في الفقه في ترجمته ص ( 257 ) . ( 2 ) وسيأتي زيادة بيان لهذه المسألة في الباب الرابع عند بحث أثرهم في أصول التفسير ص ( 1084 ) . ( 3 ) تفسير الطبري ( 5 / 126 ) 5217 ، والمقصود بآية الأحزاب قوله تعالى : فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا آية رقم ( 28 ) ، والمقصود بآية البقرة : فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ آية رقم ( 237 ) . ( 4 ) هو بكر بن عبد اللّه المزني البصري أحد الأئمة الأعلام ، يذكر مع الحسن ، وابن سيرين ، وقال سليمان التيمي : الحسن شيخ البصرة ، وبكر المزني فتاها ، ينظر السير ( 4 / 532 ) ، وطبقات ابن سعد ( 7 / 209 ) . ( 5 ) المغني ( 10 / 268 ) .