محمد بن عبد الله بن علي الخضيري

855

تفسير التابعين

قال ابن قدامة : قال ابن عبد البر : بعد ذكر حديث الخلع : ولا نعلم أحدا خالفه إلا بكر بن عبد اللّه المزني ، فإنه لم يجزه ، وزعم أن آية الخلع منسوخة بقوله تعالى : وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ « 1 » . ومن ذلك أيضا اختلافهم في نسخ الوصية بالمواريث ، وسيأتي تفصيله آخر هذا المبحث . ومن ذلك أيضا استدلال ابن المسيب ، وجابر بن زيد ، وعطاء ، وطاوس ، على جواز نكاح الزانية في تفسير قوله تعالى : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ « 2 » لأنها منسوخة بالآية التي بعدها وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ « 3 » . وعن الحسن أنه قال : الآية محكمة غير منسوخة ، ومعناها : أن المجلود على الزنا لا ينكح إلا زانية مجلودة على الزنا « 4 » . وكذلك استدلال بعض التابعين على عدم وجوب الوصية في قوله تعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ « 5 » ، وقالوا : إن الآية منسوخة على خلاف بينهم فيما نسخ منها على ثلاثة أقوال : الأول : إن الآية كلها منسوخة ، وبه قال الحسن ، وعكرمة ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير « 6 » .

--> ( 1 ) سورة النساء : آية : ( 20 ) ، وينظر المغني ( 10 / 268 ) . ( 2 ) سورة النور : آية ( 3 ) . ( 3 ) سورة النور : آية ( 32 ) ، وينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ( 229 ) ، والإيضاح لناسخ القرآن المكي ( 359 ) ، ونواسخ القرآن لابن الجوزي ( 404 ) ، والدر ( 6 / 130 ) . ( 4 ) الإيضاح لناسخ القرآن ( 359 ) ، والناسخ والمنسوخ للنحاس ( 230 ) . ( 5 ) سورة البقرة : آية ( 180 ) . ( 6 ) نواسخ القرآن ( 159 ) ، والناسخ للنحاس ( 23 ) ، والإيضاح لناسخ القرآن ( 143 ) .