محمد حسين الذهبي

313

التفسير والمفسرون

لبعض عموماته ، أو زائدا على بعض أحكامه ، ويظهر أن هذا المبدأ قد تملك قلوب الخوارج ، وتسلط على عقولهم ، فنتج عنه أن وضع بعضهم على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم هذا الحديث ، وهو : ( إنكم ستختلفون من بعدى ، فما جاءكم عنى فاعرضوه على كتاب اللّه وما خالفه فليس عنى ) فقد قال عبد الرحمن المهدى : ( الزنادقة والخوارج وضعوا حديث : ما أتاكم عنى فاعرضوه على كتاب اللّه . . . إلخ « 1 » ) . كما كان من أثر هذا الجمود عند ظواهر القرآن أيضا ، أنهم لم يلتفتوا إلى إجماع الأمة ، ولم يقدروه عند فهمهم لنصوص القرآن ، مع أن الإجماع في الحقيقة يستند إلى أصل من الكتاب أو السنة ، وليس أمرا مبتدعا في الدين ، أو خارجا على قواعده وأصوله . وفي هذا كله نجد العلامة ابن قتيبة يحدثنا عن بعض أحكام احتج بها الخوارج ، وهي مخالفة لإجماع الأمة . ومناقضة لما صح عن الرسول صلى اللّه عليه وسلم ، وقالوا : يبطلها القرآن . . فيقول : ( . . . قالوا : حكم في الرجم يدفعه الكتاب . . قالوا : رويتم أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رجم ، ورجمت الأئمة من بعده ، واللّه تعالى يقول في الإماء « فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ » « 2 » والرجم إتلاف للنفس لا يتبعض ، فكيف يكون على الإماء نصفه ؟ . . وذهبوا إلى أن المحصنات ؛ ذوات الأزواج . . قالوا : وفي هذا دليل على أن المحصنة حدها الجلد « 3 » ) . ( قالوا : حكم في الوصية يدفعه الكتاب . . قالوا : رويتم أن رسول اللّه

--> ( 1 ) انظر القول الفصل لشيخ الإسلام صبري ص 64 - 65 ( هامش ) . وقد اغتر بهذا الحديث الموضوع كثير من المسلمين ، وكان ذريعة لتشكيك بعض الناس في عقائدهم . ( 2 ) في الآية ( 25 من سورة النساء ) . ( 3 ) تأويل مختلف الحديث ص 241 .