محمد حسين الذهبي

343

التفسير والمفسرون

( الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ . . . ) يقول بعد الفراغ من التفسير : ( تنبيه ) اختلف العلماء فيما إذا كان أحد الزوجين رقيقا ، فذهب الأكثر ومنهم الشافعي رضى اللّه عنه ، إلى أنه يعتبر عدد الطلاق بالزوج ، فالحر يملك على زوجته الأمة ثلاث تطليقات ، والعبد لا يملك على زوجته الحرة إلا طلقتين . وذهب الأقل ومنهم أبو حنيفة رضى اللّه تعالى عنه ، إلى أن الاعتبار بالمرأة في عدد الطلاق كالعدة ، فيملك العبد على زوجته الحرة ثلاث طلقات ، ولا يملك الحر على زوجته الأمة إلا طلقتين ) ا ه « 1 » . خوضه في الإسرائيليات : هذا ، ولم يخل تفسير الخطيب ، من ذكر بعض القصص الإسرائيلى الغريب ، وذلك بدون أن يتعقبه بالتصحيح أو التضعيف . فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية ( 16 ) من سورة النمل « وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ وَقالَ يا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّيْرِ . . . الآية » نراه يروى خبرا طويلا عن كعب فيه أنه صاح ورشان عند سليمان عليه السلام فقال : أتدرون ما يقول ؟ قالوا : لا . قال : إنه يقول : لدوا للموت وابنوا للخراب . وصاحت فاختة فقال : أتدرون ما تقول ؟ قالوا : لا . قال : فإنها تقول : ليت ذا الخلق لم يخلقوا . وصاح طاوس فقال : أتدرون ما يقول ؟ قالوا : لا . قال : فإنه يقول : كما تدين تدان . . . إلى آخر ما ذكره من صيحات حيوانات متعددة ، ومعاني هذه الصيحات ، ثم يروى ما يشبه هذا عن مكحول ، وعن فرقد السنجي كما يروى بعد ذلك أن جماعة من اليهود سألوا ابن عباس عن معاني ما تقوله بعض الطيور ، وما كان من جواب ابن عباس عن ذلك ، وهو شبيه بما تقدم أيضا ، ومع كون القصة في نهاية الغرابة والبعد فإن الخطيب يمر عليها مر الكرام ولا يعقب عليها بكلمة واحدة « 2 » .

--> ( 1 ) ج 1 ص 141 . ( 2 ) ج 3 ص 43 - 44 .