العلامة المجلسي
598
بحار الأنوار
وروى مسلم ( 1 ) في صحيحه عن عطاء ، قال : قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله ، فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة ، فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وعمر ( 2 ) . وروى مسلم ( 3 ) - أيضا - وذكره في جامع الأصول ( 4 ) ، عن أبي الزبير ، قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وأبي بكر وعمر ( 5 ) حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ( 6 ) . وعن أبي نضرة ( 7 ) قال : كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت ، فقال : إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله صلى
--> ( 1 ) صحيح مسلم 1 / 395 . ( 2 ) وأورده أبو داود في مسنده المجلد السادس عشر باب الصداق مختصرا ، ورواه أحمد في مسنده 3 / 380 ، وذكره المتقي في كنز العمال 8 / 294 . وقال : أخرجه عبد الرزاق ، وقريب منه ما جاء في مسند أحمد بن حنبل 3 / 304 عن جابر ، وفي آخره : حتى نهانا عمر . ( 3 ) صحيح مسلم 1 / 395 كتاب النكاح باب نكاح المتعة حديث 1405 . ( 4 ) جامع الأصول 11 / 451 حديث 8993 . ( 5 ) لا توجد : وعمر ، في جامع الأصول . ( 6 ) ورواه البيهقي في سننه المجلد السابع باب ما يجوز أن يكون مهرا بطريقين ، وذكره العسقلاني في تهذيب التهذيب 10 / 371 ، والمتقي الهندي في كنز العمال 8 / 294 . وقال في آخره : وكنا نعتد من المستمتع منهن بحيضة ، قال : أخرجه عبد الرزاق . وجاء عن أبي سعيد الخدري - كما في مسند أحمد بن حنبل 3 / 22 - أنه قال : كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم بالثوب وقريب منه ما أخرجه الطبري عن جابر كما في كنز العمال 8 / 293 ، وانظر : عمدة القارئ للعيني 8 / 310 ، وبداية المجتهد 2 / 58 ، وغيرها . ( 7 ) صحيح مسلم 1 / 395 كتاب الحج باب التقصير في العمرة ، وانظر : مسند أحمد بن حنبل 1 / 52 و 3 / 325 و 356 ، 363 قد رواه بطرق ، وسنن البيهقي 7 / 206 ، وشرح معاني الآثار للطحاوي كتاب المناسك : 401 ، وكنز العمال 5 / 21 و 8 / 293 - 294 قال : أخرجه ابن جرير ، وأحكام القرآن للجصاص 2 / 178 ، وتفسير الرازي 3 / 26 ، والدر المنثور 1 / 216 ، ومسند الطيالسي : 247 .