العلامة المجلسي

597

بحار الأنوار

ليس لنا ( 1 ) نساء ، فقلنا : ألا نستخصي ( 2 ) ؟ ! فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا ان نستمتع ( 3 ) ، فكان أحدنا ينكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثم قرأ عبد الله : * ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) * ( 4 ) . وقد روى هذا الخبر في المشكاة ( 5 ) وعده من المتفق عليه . وروى البخاري ( 6 ) ومسلم ( 7 ) في صحيحهما ، وابن الأثير في جامع الأصول ( 8 ) ، عن سلمة بن الأكوع وعن جابر ( 9 ) ، قال : خرج ( 10 ) علينا منادي رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] فقال : إن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] قد أذن لكم أن تستمتعوا ( 11 ) فاستمتعوا . . يعني متعة النساء . وعنهما : أن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] أتانا فأذن لنا في المتعة .

--> ( 1 ) جاءت معنا ، بدلا من : لنا ، في المصدرين . ( 2 ) في مطبوع البحار : لا نستحضي . وفي جامع الأصول : لا نختصي . قال في الصحاح 6 / 2328 : وخصيت الفحل خصاء - ممدودا - : إذا سللت خصيته . وكذا في القاموس المحيط 4 / 324 ، ومجمع البحرين 1 / 124 . ( 3 ) الكلمة مشوشة في المطبوع من البحار . ( 4 ) المائدة : 87 . ورواه في مسند أحمد بن حنبل 1 / 420 ، وبطريق آخر في صفحة : 432 وسنن البيهقي باب نكاح المتعة المجلد السابع بأربع طرق ، وشرح معاني الآثار كتاب النكاح باب نكاح المتعة ، ومسند شافي : 94 قال : ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالمسمى . وانظر صفحة : 216 أيضا . ( 5 ) مشكاة المصابيح : 3 / 273 . ( 6 ) صحيح البخاري 9 / 148 و 149 في النكاح باب نهي النبي ( ص ) عن نكاح المتعة ! ! . ( 7 ) صحيح مسلم كتاب النكاح باب نكاح المتعة برقم 1405 بطريقين . ( 8 ) جامع الأصول 11 / 445 حديث 8988 . ورواه أحمد بن حنبل في مسنده 4 / 47 و 51 . وجاء في شرح معاني الآثار للطحاوي كتاب النكاح ، باب نكاح المتعة باختلاف في اللفظ . ( 9 ) في المصادر : جابر بن عبد الله . ( 10 ) في المصدر : كنا في جيش فخرج . ( 11 ) في ( ك ) : تتمتعوا ، ولا توجد في المصادر : فاستمتعوا .