عبد الفتاح عبد الغني القاضي

62

البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة

الثاني : السكت وهو الوقف على آخر الأنفال من غير تنفس . الثالث : وصل آخر الأنفال بأول التوبة ، وكلها من غير بسملة ، وهذه الأوجه الثلاثة جائزة بين التوبة وبين أي سورة بشرط أن تكون هذه السورة قبل التوبة في التلاوة فلو وصلت آخر الأنعام مثلا بأول التوبة جازت هذه الأوجه الثلاثة لجميع القراء . أما إذا كانت هذه السورة بعد التوبة في التلاوة كأنه وصلت آخر سورة النور بأول التوبة فلم أجد من أئمة القراءة من نص على الحكم في هذا . ويظهر لي - واللّه أعلم - أنه يتعين الوقف حينئذ ويمتنع السكت والوصل . واللّه تعالى أعلم ، كذلك يتعين الوقف ويمتنع السكت والوصل إذا وصلت آخر التوبة بأولها .