العلامة المجلسي

384

بحار الأنوار

ما أخرجه ابن أبي الحديد من كتاب أحمد بن عبد العزيز ( 1 ) . وروى في جامع الأصول ( 2 ) من سنن أبي داود ( 3 ) عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقسم ( 4 ) لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئا كما قسم لبني هاشم ( 5 ) ، قال : وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه لم يكن يعطي منه قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان عمر يعطيهم ومن كان بعده منه . وروى مثله بسند آخر عن جبير بن مطعم . ثم قال : وفي أخرى له والنسائي ( 6 ) : لما كان يوم خيبر وضع رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب . ثم قال : وأخرج النسائي ( 7 ) أيضا بنحو من هذه الروايات من طرق متعددة بتغيير بعض ألفاظها واتفاق المعنى ( 8 ) . وروى أيضا ( 9 ) عن أبي داود ( 10 ) بإسناده عن يزيد بن هرمز أن ابن الزبير

--> ( 1 ) شرح نهج البلاغة 16 / 230 - 232 . ( 2 ) جامع الأصول 3 / 295 ، [ طبعة الأرناووط 2 / 692 في ضمن حديث 1195 ] . ( 3 ) سنن أبي داود ، كتاب الخرج والامارة والفئ ، باب 19 . ( 4 ) في ( س ) : ليقسم . ( 5 ) زاد في المصدر : وبني المطلب . ( 6 ) سنن النسائي 7 / 130 - 131 في كتاب الفئ . ( 7 ) سنن النسائي 7 / 130 - 131 في كتاب الفئ . ( 8 ) جامع الأصول 3 / 296 - 297 [ طبعة الأرناووط 2 / 693 في ضمن حديث 1195 ] . ( 9 ) جامع الأصول 3 / 298 [ طبعة الأرناووط 2 / 695 ، حديث 1197 ] ، وقد وقع فيه ليس ، حيث جاءت الرواية هكذا : ان نجدة الحروري حين حج في فتنة ابن الزبير ، أرسل إلى ابن عباس يسأله . . إلى آخره . ( 10 ) سنن أبي داود برقم : 2978 و 2979 و 2980 كتاب الخراج والامارة ، باب بيان مواقع قسم الخمس وسهم ذي القربى .