شمس الدين الشهرزوري
112
رسائل الشجرة الإلهية في علوم الحقائق الربانية
وحدها ، ثم يقرن « 1 » بها التخصص « 2 » بالكمّ ؛ وإذا لم يمكن « 3 » ذلك كما هو ضابطكم في اختلاف الفصول والأنواع - فهما « 4 » من نوع واحد ؛ فتكون الموافقة - التي هي الإضافة - فصلها إمّا الكمية أو الكيفية أو « 5 » إضافة أخرى إليها . فإن كان فصل الموافقة الكمية أو الكيفية « 6 » ، فالإضافة التي فرضناها بسيطة ليست ببسيطة ، بل تكون إضافة مع مقولة أخرى ؛ وأنتم فقد اعترفتم بأنّ المساواة والمشابهة إضافة بسيطة هذا خلف . ثم إذا كانت الموافقة إضافة مركبة يلزم أن يكون الشيء الواحد داخلا تحت مقولتين وهو باطل عندكم ؛ وإن كان فصل الموافقة إضافة إمّا إلى الكمية أو « 7 » إلى الكيفية ، لا نفس الكمية أو الكيفية ، فيلزم أن يكون فصل الإضافة إضافة أخرى ، وهو مع استحالته يعود الكلام إلى الإضافة الثانية والثالثة ويلزم منه التسلسل ، وذلك محال « 8 » . [ كيفية تعيّن « 9 » الإضافة وامتياز بعضها عن البعض ] واعلم أنّ بعض الموضوعات يضيف « 10 » الإضافات كأبوة زيد وبنوة عمرو . والإضافة قد تكون كلية غير متعيّنة ، كالأبوّة والبنوّة مطلقا من غير أن يضاف إلى معيّن ، وقد تكون الإضافة متعيّنة متشخّصة ، وذلك إنّما يكون عند تعيّن المتضايفين ، كأبوّة زيد لعمرو ؛ ولا يتعيّن بتعيّن رجل ، كقولك : « ابن هذا الرجل » ، فإنّ « 11 » أب الشخص الواحد يصحّ حمله على جماعة لا تنحصرون « 12 » في بعض الأعداد . وأمّا تشخص الإضافة من الجانب الآخر ، كقولك : « أبو هذا الابن » ، فإنّها
--> ( 1 ) . ب : تعرض . ( 2 ) . م ، د : التخصيص . ( 3 ) . د : لم يكن . ( 4 ) . ش : فيهما . ( 5 ) . ش : و . ( 6 ) . ب : - أو الكيفية . ( 7 ) . ن : و . ( 8 ) . المشارع ، ص 266 - 267 . ( 9 ) . فخر رازي در المباحث المشرقية ، ج 1 ، ص 563 ، « تحصيل » و « تحصل » تعبير كرده است امّا چنان كه در متن آمده است ، سهروردى وبه تبع أو شهرزورى به « تعيّن » تعبير كرده است . ( 10 ) . ن ، م ، المشارع : يضيف ؛ ش ، نسخه بدل المشارع ( ص 267 ) : يصف . ( 11 ) . د : قال . ( 12 ) . د : لا تنحصر .