العلامة المجلسي

178

بحار الأنوار

بلاد المشركين . ( 1 ) 24 - الكافي : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ما بيت ( 2 ) رسول الله صلى الله عليه وآله عدوا قط . ( 3 ) 25 - الكافي : علي ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ، عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مدينة من مدائن أهل الحرب هل يجوز أن يرسل عليهم الماء ، أو تحرق بالنار ، أو ترمى بالمناجيق ( 4 ) حتى يقتلوا وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجار ؟ فقال : يفعل ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء ، ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة ، وسألته عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن ؟ فقال : لان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتال النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلوا ، فإن قاتلت أيضا فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف ( 5 ) حالا . ( 6 ) 26 - الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا بعث بسرية دعا لها . ( 7 )

--> ( 1 ) فروع الكافي 1 : 334 . ( 2 ) أي لم يهجمه ليلا . ( 3 ) فروع الكافي 1 : 334 و 335 . ( 4 ) هكذا في النسخ وفى المصدر : بالمجانيق . ( 5 ) في نسخة من الكتاب ومصدره : ولم تخف خللا . ( 6 ) الفروع : 1 : 335 وفى الحديث ذيل : فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان في دار الاسلام أولى ، ولو امتنعت ان تؤدى الجزية لم يمكن قتلها ، فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ، ولو امتنع الرجال ان يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم لان قتل الرجال مباح في دار الشرك ، وكذا المقعد من أهل الذمة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في ارض الحرب فمن اجل ذلك رفعت عنهم الجزية . ( 7 ) الفروع 1 : 335 .