فايز الداية
187
معجم المصطلحات العلمية العربية
علي كظهر أمّي فتحرم عليه * الإيلاء أن يحلف الرجل أن لا يصيب امرأته إلى مدة معلومة ، وكل قسم أليّة على مثال فعيلة . وقد آلى الرجل يؤلي إيلاء إذا أقسم وهو عام ولكن المعروف عند الفقهاء ما ذكرته . الملاعنة هو أن يقذف الرجل امرأته وهي حبلى ثم يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أنّ لعنة اللّه عليه إنّ كان من الكاذبين : وتشهد المرأة أربع شهادات مثل ذلك والخامسة أنّ غضب اللّه عليها إنّ كان من الصادقين « 1 » . فينفي الرجل الولد فتقع بينهما الفرقة . القرء عند أصحاب الرأي « 2 » الحيض وعند أصحاب الحديث الطهر من الحيض وجمعه أقراء وقروء . الاستبراء الامتناع من وطء الأمة حتى تحيض وتطهر أو حتى ينقضي شهر والمحلّل هو الذي يتزوج المرأة المطلقة ثلاثا حتى تحل للزوج الأول . العسيلة تصغير العسل وإنما دخلت الهاء في تصغيره لأنه يذكر ويؤنث . وقيل بل القطعة من العسل عسلة كما أن القطعة من الذهب ذهبة وهذا أصح واللّه أعلم . وأما المحلّل في السّبق فهو أن يتسابق اثنان يتراهنان في الرمي فيدخل ثالث فيما بينهما يأخذ إن سبق ولا يغرم إن سبق . في الدّيات العاقلة العصبة عند أصحاب الحديث وهم عند أصحاب الرأي أصحاب القاتل يعقلون القتيل عن القاتل أي يدونه ؛ والعقل هو الدّية . والغرّة دية الجنين وهي عبد أو أمة . القسامة أن يوجد قتيل بين ظهراني قوم فيحلف منهم
--> ( 1 ) في سورة النور وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ . وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ سورة النور ( 24 ) الآيات 6 - 9 ( 2 ) أهل الرأي : أهل العراق أتباع الإمام أبي حنيفة النعمان ، وأهل الحديث أتباع الإمام مالك بن أنس . وقد قال الإمام الشافعي : القرء اسم للوقت فلما كان الحيض يأتي لوقت والطّهر يجيء لوقت جاز أن يكون الأقراء حيضا وأطهارا / اللسان ق ر أ /