فايز الداية
186
معجم المصطلحات العلمية العربية
أشبهها . الكالئ النسيئة « 1 » . النّجش « 2 » الزيادة على شراء غيرك من غير أن تحتاج إلى المتاع . شركة « 3 » عنان هي في شيء واحد يعن أي يعرض . شركة مفاوضة هي في كل شيء يشتريانه ويبيعانه . المقارضة المضاربة هي أن يكون المال لأحدهما ويعمل الآخر على قسم معلوم من الربح وتكون الوضيعة على المال . التّفليس فعل متعد من أفلس الرجل إفلاسا واشتقاقه من الفلس كأنها صارت دراهمه فلوسا وفلّسه غيره تفليسا . في النكاح والطلاق * الشغار معجمة الغين مثل أن يزوج الرجل ابنته من آخر على أن يزوجه هو أخته من غير مهر « 4 » والعقر في الأصل ما تعطاه البكر إذا وطئت وطأ شبهة لأنها إذا افترعت فكأنها تعقر . المتعة عند الفقهاء على ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن يتزوج الرجل امرأة بمهر يسير إلى أجل معلوم على أن ينفسخ النكاح عند انقضائه بغير طلاق وذلك عند الشيعة جائز ( والوجه الثاني ) كسوة المطلّقة إذا طلّقت ولم يدخل عليها ( والوجه الثالث ) متعة الحج وهي أن يتمتع إذا قضى طوافه ويحلّ له ما كان حرّم عليه . المرأة المحصنة هي ذات الزوج . الظهار هو أن يقول الرجل لامرأته أنت
--> ( 1 ) كلأ الدين : تأخّر ، النسيئة : التأخير . ( 2 ) في الحديث : « نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن النّجش في البيع وقال : لا تناجشوا » ، قال أبو عبيد : هو أن يزيد الرجل ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ، ولكن ليسمعه غيره فيزيد بزيادته . / اللسان ن ج ش / ( 3 ) الشركة ، والشركة سواء . وقال الشريف الجرجاني : شركة العقد : أن يقول أحدهما شاركتك في كذا ، ويقبل الآخر وهي أربعة : أ - شركة الصنائع والتقبل وهي أن يشترك صانعان كالخياطين أو خياط وصباغ ويقبلا العمل كان الأجر بينهما ب - شركة المفاوضة ، ج - شركة العنان ، د - شركة الوجوه وهي أن يشتركا بلا مال على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا وتتضمن الوكالة . ( 4 ) انظر في الآراء حول نكاح الشّغار بين الحنفية والشافعية ( المبسوط ) للسرخسي 5 / 105 .