صالح حميد / عبد الرحمن ملوح
4749
موسوعة النضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ( ص )
من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذمّ ( الشرك ) 1 - * ( قال ابن مسعود - رضي اللّه عنه - : لأن أحلف باللّه كاذبا أحبّ إليّ من أن أحلف بغيره صادقا ) * « 1 » . قال شارحه الشّيخ عبد الرّحمن بن حسن آل الشّيخ - رحمه اللّه تعالى - : من المعلوم أنّ الحلف باللّه كاذبا كبيرة من الكبائر ، لكنّ الشّرك أكبر من الكبائر وإن كان أصغر . فإذا كان هذا حال الشّرك الأصغر فكيف بالشّرك الأكبر الموجب للخلود في النّار « 2 » ؟ . 2 - * ( قال ابن بطّال - رحمه اللّه تعالى - : لا إثم أعظم من الشّرك ) * « 3 » . 3 - * ( قال فضالة بن عبيد - رضي اللّه عنه - : « من ردّته طيرته عن شيء فقد قارف الإشراك » ) * « 4 » . 4 - * ( قال أبو نواس الشّاعر : تأمّل في نبات الأرض وانظر * إلى آثار ما فعل المليك عيون من لجين ناظرات * بأحداق هي الذّهب السّبيك على قضب الزّبرجد شاهدات * بأنّ اللّه ليس له شريك « 5 » . 5 - * ( قال ابن القيّم - رحمه اللّه تعالى - : مثل المشرك كمن استعمله سيّده في داره فكان يعمل ويؤدّي خراجه وعمله إلى غير سيّده . فالمشرك يعمل لغير اللّه تعالى في دار اللّه تعالى ويتقرّب إلى عدوّ اللّه بنعم اللّه تعالى ) * « 6 » . 6 - * ( قال ابن القيّم - رحمه اللّه تعالى - : والشّرك فاحذره فشرك ظاهر * ذا القسم ليس بقابل الغفران وهو اتّخاذ النّدّ للرّحمن أي * يا كان من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثمّ يخافه * ويحبّه كمحبّة الدّيّان « 7 » 7 - * ( قال ابن حجر - رحمه اللّه تعالى - : المشرك أصلا من وضع الشّيء في غير موضعه ؛ لأنّه جعل لمن أخرجه من العدم إلى الوجود مساويا فنسب النّعمة إلى غير المنعم بها ) * « 8 » . 8 - * ( وقال أيضا : الشّرك أبغض إلى اللّه من جميع المعاصي ) * « 9 » . 9 - * ( قال محمّد بن المكرّم : اللّهمّ ، إنّا نسألك صحّة التّوحيد والإخلاص في الإيمان ، انظر إلى
--> ( 1 ) فتح المجيد ، شرح كتاب التوحيد ( 414 ) ( 2 ) المرجع السابق نفسه . ( 3 ) فتح الباري ( 12 / 265 ) . ( 4 ) السنة لعبد اللّه بن الإمام أحمد ( 1 : 354 ، 355 ) . ( 5 ) بصائر ذوي التمييز ( 3 / 315 ) . فتح المجيد ، شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ( 412 ) . ( 6 ) الوابل الصيب من الكلم الطيب ( 32 ) . ( 7 ) فتح المجيد ، شرح كتاب التوحيد ( 77 ) . ( 8 ) فتح الباري ( 12 / 277 ) . ( 9 ) المرجع السابق ( 12 / 210 ) .