صالح حميد / عبد الرحمن ملوح

4123

موسوعة النضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ( ص )

الأحاديث الواردة في ذمّ ( التبرج ) 1 - * ( عن فضالة بن عبيد - رضي اللّه عنه - أنّه قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « ثلاثة لا تسأل عنهم : رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا ، وأمة أو عبد أبق فمات ، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدّنيا فتبرّجت بعده . فلا تسأل عنهم . وثلاثة لا تسأل عنهم ، رجل نازع اللّه - عزّ وجلّ - رداءه ، فإنّ رداءه الكبرياء وإزاره العزّة ، ورجل شكّ في أمر اللّه ، والقنوط من رحمة اللّه » ) * « 1 » . 2 - * ( عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص - رضي اللّه عنهما - أنّه قال : « جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم تبايعه على الإسلام فقال : « أبايعك على أن لا تشركي باللّه شيئا ، ولا تسرقي ، ولا تزني ، ولا تقتلي ولدك ، ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك ، ولا تنوحي ولا تبرّجي تبرّج الجاهليّة الأولى » ) « 2 » . 3 - * ( عن عبد اللّه بن مسعود - رضي اللّه عنه - أنّه قال : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يكره عشر خلال : تختّم الذّهب ، وجرّ الإزار ، والصفرة ، - يعني الخلوق « 3 » . وتغيير الشّيب - قال جرير : إنّما يعني بذلك نتفه - وعزل الماء عن محلّه ، والرّقى إلّا بالمعوّذات ، وفساد الصّبيّ غير محرّمه « 4 » ، وعقد التّمائم ، والتّبرّج بالزّينة لغير محلّها « 5 » ، والضّرب بالكعاب « 6 » » ) * « 7 » .

--> ( 1 ) أحمد ( 6 / 19 ) واللفظ له وقال الهيثمي في المجمع ( 1 / 105 ) : رجاله ثقات . والأدب المفرد للبخاري رقم ( 593 ) . والحاكم ( 1 / 119 ) وقال : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ، وذكر بعضه في السنة لابن أبي عاصم رقم ( 89 ) . وذكره الألباني في صحيح الجامع ( 2 / 70 ) رقم ( 3053 ) . وكذا في الصحيحة ( 2 / 71 ) رقم ( 542 ) وعزاه أيضا لابن حبان وابن عساكر ونقل قول ابن عساكر عنه أنه حديث حسن غريب ورجال إسناده ثقات . ( 2 ) أحمد ( 2 / 196 ) واللفظ له رقم ( 6862 ) . بتحقيق الشيخ أحمد شاكر وقال : إسناده صحيح ( 11 / 75 ) . ونحوه عند الترمذي ( 1597 ) وقال : حديث حسن صحيح . وكذا النسائي ( 7 / 149 ) وقال الألباني : صحيح ( 3 / 876 ) رقم ( 3897 ) والموطأ ( 982 ، 983 ) . وذكره ابن كثير في تفسيره ( 4 / 352 ) وقال : هذا إسناد صحيح . ( 3 ) الخلوق : طيب معروف يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة ، وقد ورد تارة بإباحته وتارة بالنهي عنه والنهي أكثر وأثبت ، وإنما نهي عنه لأنه من طيب النساء . ( 4 ) فساد الصبي . . الخ : هو أن يطأ المرأة المرضع فإذا حملت فسد لبنها وكان من ذلك فساد الصبي . وقوله : غير محرمه : أي أنه كرهه ولم يبلغ حد التحريم . ( 5 ) التبرج بالزينة لغير محلها : يعني لغير ما يحل لها ذلك يعني الزوج مثلا . ( 6 ) ضرب الكعاب : النرد وغيره . ( 7 ) أبو داود ( 4222 ) . وأحمد ( 1 / 380 ) واللفظ له ، وقال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح ( 5 / 213 ، 214 ) رقم ( 3605 ) وكذلك في ص 291 .