عبد اللطيف عاشور

44

موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي

رسوله ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعط : في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كلّ خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض « 1 » أنثى ، فإذا بلغت ستّا وثلاثين إلى خمس وأربعين أنثى ففيها بنت لبون « 2 » أنثى ، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقّة طروقة الجمل « 3 » ، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة « 4 » ، فإذا بلغت - يعنى ستا وسبعين - إلى تسعين ففيها بنتا لبون . فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقّتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كلّ أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقّة . ومن لم يكن معه إلّا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلّا أن يشاء ربّها ، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة . وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان ، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث ، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كلّ مائة شاة ، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلّا أن يشاء ربّها ، وفي الرّقة « 5 » ربع العشر ، فإذا لم تكن إلّا تسعين ومائة فليس فيها شئ إلّا أن يشاء ربّها » « 6 » .

--> ( 1 ) بنت المخاض : التي أتى عليها الحول ودخلت في الثاني وحملت أمها . والماخض : التي دخل وقت حملها وإن لم تحمل . ( 2 ) ابن اللبون : الذي دخل في ثالث سنة فصارت أمه لبونا بوضع الحمل . ( 3 ) المراد أنها بلغت أن يطرقها الفحل ، وهي التي أتت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة . ( 4 ) الجذعة : التي أتت عليها أربع ودخلت في الخامسة . ( 5 ) الرقة : الفضة الخالصة . ( 6 ) رواه البخاري في كتاب الزكاة ، باب : زكاة الغنم .