عبد اللطيف عاشور
41
موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي
ابنة لبون لا يفرّق إبل عن حسابها « 1 » من أعطاها مؤتجرا « 2 » فله أجرها ومن أبى فإنّا اخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا « 3 » لا يحلّ لآل محمد - صلّى اللّه عليه وسلّم - منها شئ » « 4 » . [ 37 ] عن سراقة بن جعشم قال : سألت رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وسلّم - عن ضالّة الإبل ، تغشى حياضى « 5 » ، قد لطتّها « 6 » لإبلى ، فهل لي من أجر إن سقيتها ؟ قال : « نعم . في كلّ ذات كبد حرّى « 7 » أجر » « 8 » . [ 38 ] عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وسلّم - « قضى أنّ من قتل خطأ فديته مائة من الإبل : ثلاثون بنت مخاض « 9 » ، وثلاثون بنت لبون « 10 » ، وثلاثون حقّة « 11 » ، وعشرة بنى لبون ذكر » « 12 » . [ 39 ] عن عطاء بن أبي رباح أن رسول اللّه - صلّى اللّه عليه
--> ( 1 ) ( لا يفرق إبل عن حسابها ) أي تحاسب الكل في الأربعين ولا يترك هزال ولا سمين ولا صغير . ( 2 ) مؤتجرا : أي طالبا للأجرة . ( 3 ) عزمة من عزمات ربنا : أي حق من حقوقه وواجب من واجباته . ( 4 ) حديث صحيح رواه أحمد ( 5 / 4 ) والنسائي في كتاب الزكاة - باب عقوبة مانع الزكاة ( 5 / 15 - 17 ) . ( 5 ) أي الإبل التي بلا مرعى تنزل حياض إبلي . ( 6 ) لطتها : من لاط حوضه أي طينه وأصلحه . ( 7 ) الحرى : فعلى من الحرّ ، وهي تأنيث حران ، أي أنها لشدة حرها قد عطشت ويبست من العطش . ( 8 ) حديث صحيح . . رواه أحمد في المسند ( 4 / 175 ) ، وابن ماجة في سننه ، كتاب الأدب ، باب فضل صدقة الماء : ( 3686 ) : 2 / 1215 ، والحاكم في المستدرك : ( 3 / 619 ) . ( 9 ) بنت مخاض : هي التي طعنت في الثانية ، سميت بها لأن أمها صارت ذات مخاض بأخرى . ( 10 ) بنت لبون : هي التي طعنت في الثالثة ، سميت بها لأن أمها تلد أخرى وتكون ذات لبن . ( 11 ) حقّه : وهي التي طعنت في الرابعة ، وحق لها أن تركب وتحمل . ( 12 ) مرسل سنده ضعيف . . رواه أبو داود في سننه ، كتاب الديات ، باب الدية كم هي ( 4543 ) عن عطاء مرسلا ، وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه .