معهد باقر العلوم ( ع )
892
سنن الرسول الأعظم ( ص )
النبيّ صلّى اللّه عليه واله وسلّم أن آمر النّساء أن ينظرن إليها فوجدنها بكرا ، فقال صلّى اللّه عليه واله وسلّم : ما كنت لأضرب من عليه خاتم من اللّه وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا « 1 » . قضاء شهادة المرأة [ 2787 ] - 12 - الطوسي : سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد وعليّ بن حديد ، عن عليّ بن النعمان ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن شهادة النّساء في النكاح بلا رجل معهنّ إذا كانت المرأة منكرة ؟ فقال : لا بأس به ، ثمّ قال لي : ما يقول في ذلك فقهاؤكم ؟ قلت : يقولون لا يجوز إلّا شهادة رجلين عدلين ، فقال : كذبوا - لعنهم اللّه - هوّنوا واستخفّوا بعزائم اللّه وفرائضه ، وشدّدوا وعظّموا ما هوّن اللّه ، إنّ اللّه أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد والنكاح لم يجيء عن اللّه في تحريمه ، فسنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم في ذلك الشاهدين تأديبا ونظرا لئلّا ينكر الولد والميراث وقد ثبت عقدة النكاح ويستحل الفرج ولا أن يشهد ، وكان أمير المؤمنين عليه السّلام يجيز شهادة امرأتين في النكاح عند الإنكار ولا يجيز في الطلاق إلّا شاهدين عدلين . قلت : فأنى ذكر اللّه تعالى وقوله : فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ « 2 » ؟ فقال : ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ورجل واحد ويمين المدّعي إذا لم تكن امرأتان ، قضى بذلك رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم وأمير المؤمنين عليه السّلام بعده عندكم « 3 » .
--> ( 1 ) - عيون أخبار الرضا عليه السّلام 2 : 42 ح 117 ، وسائل الشيعة 18 : 268 ح 49 . ( 2 ) - البقرة : 2 / 282 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 6 : 281 ح 774 ، الإستبصار 3 : 26 ح 13 .