معهد باقر العلوم ( ع )

893

سنن الرسول الأعظم ( ص )

الرجوع في القضاء إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم [ 2788 ] - 13 - الطبراني : بإسناده : أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم كان يقول : إذا خاصم الرجل الآخر فدعا أحدهما صاحبه إلى الرسول ليقضي بينهما ، من أبى أن يجيء فلا حقّ له « 1 » . حدّ الخمر [ 2789 ] - 14 - العيّاشي : أبو الصباح ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن النبيذ والخمر بمنزلة واحدة هما ؟ قال : لا ، إنّ النبيذ ليس بمنزلة الخمر ، إنّ اللّه حرّم الخمر قليلها وكثيرها كما حرّم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وحرّم النبيّ من الأشربة المسكر وما حرّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم فقد حرّمه اللّه . قلت : أرأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم كيف كان يضرب في الخمر ؟ فقال : كان يضرب بالنعال ويزيد كلّما أتى بالشارب ، ثمّ لم يزل الناس يزيدون حتّى وقف على ثمانين ، أشار بذلك عليّ عليه السّلام على عمر « 2 » . [ 2790 ] - 15 - أيضا : أبو الربيع ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الخمر والنبيذ قال : إنّ النبيذ ليست بمنزلة الخمر ، إنّ اللّه حرّم الخمر بعينها فقليلها وكثيرها حرام كما حرّم الميتة والدم ولحم الخنزير وحرّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم الشراب من كلّ مسكر فما حرّمه رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم فقد حرّم اللّه . قلت : فكيف كان ضرب رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم في الخمر ؟ فقال : كان يضرب بالنعل ويزيد وينقص وكان الناس بعد ذلك يزيدون

--> ( 1 ) - المعجم الكبير 7 : 264 ح 7078 ، مجمع الزوائد 4 : 198 . ( 2 ) - تفسير العياشي 1 : 340 ح 184 ، الكافي 7 : 214 ح 2 و 5 ذيل الحديث بسند آخر ، تهذيب الأحكام 10 : 91 ح 351 و 352 ، وسائل الشيعة 18 : 466 ح 1 بسند آخر ، تفسير البرهان 1 : 498 ح 8 ، بحار الأنوار 79 : 161 ح 15 .