معهد باقر العلوم ( ع )
889
سنن الرسول الأعظم ( ص )
فإن قال : ما عرفت إلّا خيرا غير أنهما قد غلطا فيما شهدا عليّ ، أنفذ عليه شهادتهما ، فإن جرحهما وطعن عليهما أصلح بين الخصم وخصمه وأحلف المدعي عليه وقطع الخصومة بينهما « 1 » . [ 2778 ] - 3 - الصّفار : حدثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، قال : حدثنا القاسم بن الربيع الوراق ، عن محمّد بن سنان ، عن صباح المدائني ، عن المفضّل : أنّه كتب إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام فجاءه هذا الجواب من أبي عبد اللّه عليه السّلام : إلى أن قال : . . . وأمّا ما ذكرت أنّهم يستحلّون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم فانّ ذلك ليس هو إلّا قول اللّه : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ « 2 » . . . وكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم يقضي بشهادة رجل واحد مع يمين المدّعي ، ولا يبطل حقّ مسلم ، ولا يردّ شهادة مؤمن ، فإذا أخذ يمين المدّعي وشهادة الرجل قضى له بحقّه ، وليس يعمل بهذا فإذا كان لرجل مسلم قبل آخر حقّ يجحده ولم يكن شاهد غير واحد فإنّه إذا رفعه إلى ولاية الجور أبطلوا حقّه ، ولم يقضوا فيها بقضاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم كان الحقّ في الجور أن لا يبطل حقّ رجل ، فيستخرج اللّه على يديه حقّ رجل مسلم ، ويأجره اللّه ، ويجيء [ يحيى ] عدلا كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم يعمل به « 3 » . [ 2779 ] - 4 - الطوسي : أبو القاسم بن قولويه ، عن أبيه ، عن عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن محمّد بن الوليد ، عن العبّاس بن هلال ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام ، ذكر : أنّه لو أفضى إليه الحكم لأقرّ الناس على ما في أيديهم ولم ينظر في شيء إلّا بما حدث في سلطانه ، وذكر : أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه واله وسلّم لم ينظر في حدث أحدثوه وهم
--> ( 1 ) - التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السّلام : 673 ح 376 ، وسائل الشيعة 18 : 174 ح 1 . ( 2 ) - المائدة : 5 / 106 . ( 3 ) - بصائر الدرجات : 534 ، وسائل الشيعة 18 : 248 ح 3 و 197 ح 18 مختصرا .