معهد باقر العلوم ( ع )
890
سنن الرسول الأعظم ( ص )
مشركون ، وأنّ من أسلم أقرّه على ما في يده « 1 » . [ 2780 ] - 5 - الكليني : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد بن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان وبعضكم ألحن بحجّته من بعض ، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنّما قطعت له به قطعة من النّار « 2 » . [ 2781 ] - 6 - التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السّلام : أمير المؤمنين عليه السّلام في تفسير قوله تعالى : مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ « 3 » قال : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم يحكم بين الناس بالبيّنات والأيمان في الدعاوي فكثرت المطالبات والمظالم ، فقال : أيّها الناس ، إنّما أنا بشر وأنتم تختصمون ، ولعلّ بعضكم يكون ألحن بحجّته من بعض ، وإنّما أقضي على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له من حقّ أخيه بشيء فلا يأخذنّه ، فإنّما أقطع له قطعة من النّار « 4 » . قضاؤه صلّى اللّه عليه واله وسلّم بشاهد واحد [ 2782 ] - 7 - الكليني : عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون له عند الرجل الحقّ وله شاهد واحد ؟ قال ، فقال : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحقّ
--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 6 : 295 ح 31 ، وسائل الشيعة 18 : 214 ح 1 . ( 2 ) - الكافي 7 : 414 ح 1 ، وسائل الشيعة 18 : 169 ح 1 ، مستدرك الوسائل 17 : 361 ح 21583 ، تهذيب الأحكام 6 : 229 ح 3 ، دعائم الإسلام 2 : 518 ح 1857 . ( 3 ) - البقرة : 2 / 282 . ( 4 ) - التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السّلام : 672 ح 375 ، وسائل الشيعة 18 : 169 ح 3 .