السيد علي الموسوي القزويني
517
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
وجه للقدح في الرواية من حيث السند كما لا وجه للقدح فيها من حيث الدلالة ، باحتمال وقوع الفأرة بعد الوضوء مع أنّه لا دلالة فيها على موتها فيها ، فإنّ الاحتمال المذكور يأباه لفظة " الفاء " في قوله : " فيتوضّأ الرجل منها " عقيب قوله : " في الفأرة تقع في البئر " وبذلك يندفع احتمال عدم موتها فيها ، فإنّ مقتضى ظهور ترتيب " الفاء " تبيّن وقوعها قبل الوضوء والصلاة ، ولا ريب أنّ العادة تأبى عن بقائها حيّة في الماء في هذا المقدار من الزمان . وفي معنى هذا الخبر موثّقة أبان بن عثمان ( 1 ) ، ورواية ( 2 ) جعفر بن بشير عن أبي عيينة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - ففي الاُولى - قال : سئل عن الفأرة تقع في البئر ، لا يعلم بها إلاّ بعد ما يتوضّأ منها ، أيعاد الصلاة ؟ فقال : " لا " ( 3 ) . وفي الثانية قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الفأرة تقع في البئر ، فلا يعلم بها أحد إلاّ بعد ما يتوضّأ منها ، أيعيد وضوءه وصلاته ، ويغسل ما أصابه ؟ فقال : " لا " ( 4 ) . ومنها : موثّقة زيد بن محمّد بن يونس أبي اُسامة الشحّام ، لأبان بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء " ، قلنا : فما تقول : في صلاتنا : ووضوئنا : وما أصاب ثيابنا ؟ فقال : " لا بأس به " ( 5 ) ، والمناقشة فيها باحتمال عدم تحقّق الموت ليست على ما ينبغي ، لكونها دفعاً للظاهر . ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم المرويّة في التهذيب عن أحدهما ( عليهما السلام ) في البئر يقع فيها الميتة ، قال : " إذا كان له ريح نزح منها عشرون دلواً " ، وقال : " إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء " ( 6 ) ، ودلالتها بالمفهوم بناءًا على ما قيل من أنّ النزح لزوال الريح غالباً بالعشرين ، فيدلّ على نفي النزح على تقدير عدم الريح ، ولكنّه إنّما يستقيم على تقدير تذكير الضمير لعوده إلى " الماء " حينئذ - كما في النسخة الحاضرة عندنا - وأمّا
--> ( 1 ) فإنّه من الناووسيّة وباقي السند صحاح ( منه ) . ( 2 ) وانّما عبرّنا عنها بالرواية لجهالة ابن عيينة ، وإن ذكر فيه شئ ربمّا يمكن التعويل عليه ( منه ) . ( 3 ) الوسائل 1 : 172 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 11 - التهذيب 1 : 233 / 672 - الاستبصار 1 : 31 / 82 . ( 4 ) الوسائل 1 : 174 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 13 - التهذيب 1 : 233 / 673 - الاستبصار 1 : 31 / 83 . ( 5 ) الوسائل 1 : 173 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 12 - التهذيب 1 : 233 / 674 - الاستبصار 1 : 31 / 84 . ( 6 ) الوسائل 1 : 195 ب 22 من أبواب الماء المطلق ح 2 - التهذيب 1 : 244 / 703 .