العلامة المجلسي

258

بحار الأنوار

في السرج واللجام من الفضة ، والسرير الذي يكون فيه الذهب أو ماء الذهب ( 536 ) في أن ذا الفقار سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان من السماء وهبط به جبرئيل عليه السلام وكانت حليته من فضة ، وجلد التعويذ ( 537 ) في النهي عن التختم بالذهب ( 538 ) في جواز حلية النساء بالذهب والفضة ( 539 ) في جواز تحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة ( 540 ) بحث وتحقيق وبيان وأقوال في تحريم أواني الذهب والفضة مطلقا ، وأقوال العامة ( 541 ) فيما قاله الشهيد رحمه الله تعالى في الذكرى في الأواني ( 542 ) في تحريم اتخاذ أواني وغيرها من الذهب والفضة لغير الاستعمال ( 543 ) في تزيين المجالس من الذهب والفضة ( 544 ) في معنى النهي والكراهة ( 545 ) في الأواني المفضض ( 546 ) في الجمع بين أخبار المفضض ( 547 ) فيما قاله العلامة رحمه الله في المنتهى والشيخ بهاء الدين العاملي رحمه الله ( 548 ) بحث حول حرمة العين أو الانتفاع به ( 549 ) بحث في الطهارة إذا تطهر من إنائي الذهب والفضة ، وان تحريم الاستعمال مشترك بين الرجال والنساء ، وجواز اتخاذ الظروف الصغيرة التي لا تصلح للاكل والشرب كالمكحلة ( 550 ) في تحلية المشاهد والمساجد بالقناديل من الذهب والفضة ( 551 ) فيما قاله العلامة رحمه الله تعالى في المنتهى باتخاذ الفضة اليسيرة كالحلية للسيف ، والقصعة والسلسلة التي يتشعب بها الاناء ، وأنف الذهب ، وما يربط به أسنانه ، وما ليس بإناء ، والتزيين بالجوهر للرجال ( 552 )