العلامة المجلسي
259
بحار الأنوار
في جواز استعمال الحلقة للقصعة وقبيعة السيف والسلسلة من الذهب والفضة ، وما رواه العامة ، وزخرفة السقوف والحيطان بالذهب ، والشرب عن كوز فمها خاتم فضة أو إناء فيه دراهم ( 553 ) في جواز اتخاذ الأواني من كل ما عدا الذهب والفضة ( 554 ) * * إلى هنا إلى هنا انتهى الجزء الثالث والستون على تجزأة الطبعة النفيسة الرائقة البهية ، وهو الجزء العاشر من المجلد الرابع عشر حسب تجزأة المؤلف - محمد باقر المجلسي رحمه الله تعالى وإيانا وبتمامه تم المجلد الثاني من ثلاث مجلدات فهرسنا على تمام أجزاء بحار الأنوار حسب الطبعة الحديثة بطهران وآخر دعوانا أن : الحمد لله رب العالمين 25 - ج 2 - 1394 - القمري - المسترحمي