ابن العربي
537
أحكام القرآن
وقد قال النبي لزوجة عبد الله بن مسعود لك أجران أجر القرابة وأجر الصدقة واختلف علماؤنا في إعطاء الزكاة للزوجين فقال القاضي أبو الحسن إن ذلك من منع مالك محمول على الكراهية وذكر عن ابن حبيب إن كان يستعين في النفقة عليها بما يعطيه فلا يجوز وإن كان معه ما ينفق عليها ويصرف ما يأخذ منها من نفقته وكسوته على نفسه فذلك جائز وقال أبو حنيفة لا يجوز بحال والصحيح جوازه لحديث زينب امرأة ابن مسعود المتقدم ذكره فإن قيل ذلك في صدقة التطوع قلنا صدقة التطوع والفرض ها هنا واحد لأن المنع منه إنما هو لأجل عوده عليه وهذه العلة لو كانت مراعاة لاستوى فيه التطوع والفرض المسألة الرابعة والعشرون إذا كان الفقير قويا فقال مالك في مختصر ما ليس في المختصر يعطى يعني لتحقيق صفة الاستحقاق فيه وقال يحيى بن عمرلا يجزيه وبه قال الشافعي لقول النبي لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي خرجه الترمذي مع غيره وزاد فيه إلا لذي فقر مدقع أو غرم مفظع وقال هذا غريب والحديث المطلق دون زيادة لا يركن إليه ولا ينبغي أن يعول على هذا فإن النبي كان