ابن العربي
538
أحكام القرآن
يعطيها للفقراء الأصحاء ووقوفها على الزمنى باطل وهذا أولى من ذلك بالاتباع وأقوى منه في الارتباط والانتزاع المسألة الخامسة والعشرون من كان له نصاب من الزكاة هل يجوز له أخذها أم لا فقال علماؤنا تارة من ملك نصابا فلا يأخذ منها شيئا لأنه غني تؤخذ منه فلا تدفع إليه وفي القول الثاني يأخذ منها وقد ثبت أن النبي قال من سأل وعنده أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا والصحيح ما قاله مالك والشافعي إن من كانت عنده كفاية تغنيه فهو الغني وإن كان أقل من نصاب ومن زاد على النصاب ولم تكن فيه كفاية لمؤنته ولا سداد لخلته فليس بغني فيأخذ منها المسألة السادسة والعشرون اختلف العلماء هل يعطى من الزكاة نصابا أم لا على قولين وقال بعض المتأخرين إن كان في البلد زكاتان نقد وحرث أخذ ما يبلغه إلى الأخرى والذي أراه أن يعطى نصابا وإن كان في البلد زكاتان وأكثر فإن الغرض إغناء الفقير حتى يصير غنيا فإذا أخذ تلك فإن حضرت زكاة أخرى وعنده ما يكفيه أخذها غيره وإلا عاد عليه العطاء