ابن العربي
480
أحكام القرآن
الحادي عشر نقدا غير نسيئة الثاني عشر اعترافا منهم أن يد المسلمين فوق أيديهم الثالث عشر عن قهر الرابع عشر عن إنعام بقبولها عليهم الخامس عشر مبتدئا غير مكافئ قال الإمام هذه الأقوال منها متداخلة ومنها متنافرة وترجع إلى معنيين أحدهما أن يكون المراد باليد الحقيقة والآخر أن يكون المراد باليد المجاز فإن كان المراد به الحقيقة فيرجع إلى من قال إنه يدفعها بنفسه غير مستنيب في دفعها أحدا وأما جهة المجاز فيحتمل أن يريد به التعجيل ويحتمل أن يريد به القوة ويحتمل أن يريد به المنة والإنعام وأما قول من قال وهو قائم والآخذ جالس فليس من قوله عن يد وإنما هو من قوله عن يد وهم صاغرون وهي المسألة العاشرة وكذلك قوله يمشون بها وهم كارهون من الصغار وكذلك قول أبي عبيدة ولا مقهورين يعود إلى الصغار واليد وحقيقة الصغار تقليل الكثير من الأجسام أو من المعاني في المراتب والدرجات المسألة الحادية عشرة اختلف العلماء فيما وجبت الجزية عنه فقال علماء المالكية وجبت بدلا عن القتل بسبب الكفر وقال بعض الحنفية بقولنا