ابن العربي

477

أحكام القرآن

المسألة السادسة في تقديرها روى ابن القاسم وأشهب ومحمد بن الحارث بن زنجويه وابن عبد الحكم عن مالك أنها أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون درهما على الورق وإن كانوا مجوسا وكذلك روى مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعين درهما مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام وقيل إن ذلك غير مقدر وإنما هو على قدر ما يراه الإمام ويجتهد فيه من الغنى والفقر والقلة والكثرة والاقتداء بعمر أسوة وقد روى البخاري عن ابن أبي لجيم قلت لمجاهد ما بال أهل الشام عليهم أربعة دنانير وعلى أهل اليمن دينار قال إنما جعل ذلك من أجل اليسار وقد روي عن النبي أنه قال لمعاذ خذ من كل حالم دينارا أو عدله معافري ثم ضرب الجزية عمر في زمانه على ما تقدم فدل على أنه إنما يراعى في ذلك الثروة والقلة المسألة السابعة في محل الجزية أربعة أقوال الأول أنها تقبل من أهل الكتاب عربا كانوا أو غيرهم الثاني قال ابن القاسم إذا رضيت الأمم كلها بالجزية قبلت منهم الثالث قال ابن الماجشون لا تقبل الرابع قال ابن وهب لا تقبل من مجوس العرب وتقبل من غيرهم