ابن العربي

183

أحكام القرآن

المقتول لا المقتول ومن قراءة الكوفيين فجزاء مثل على الوصف وذلك يقتضي أن يكون الجزاء هو المثل ويقول أهل الكوفة من الفقهاء إن الجزاء غير المثل ويقول المدنيون والمكيون والشاميون من الفقهاء إن الجزاء هو المثل فيبني كل واحد منهم مذهبه على خلاف مقتضى ظاهر قراءة قراء بلده وقد قال لنا القاضي أبو الحسن القرافي الزاهد إن ابن معقل الكاتب أخبره عن أبي علي النحوي أنه قال إنما يجب عليه جزاء المقتول لا جزاء مثل المقتول والإضافة توجب جزاء المثل لا جزاء المقتول قال ومن أضاف الجزاء إلى المثل فإنه يخرج على تقدير إقحام المثل وذلك كقولهم أنا أكرم مثلك أي أكرمك قال القاضي أبو بكر بن العربي وذلك سائغ في اللغة وعليه يخرج أحد التأويلات في قوله تعالى ( * ( ليس كمثله شيء ) * ) وقد حققناه في كتاب المشكلين المسألة الخامسة عشرة في سرد الآثار عن السلف في الباب وفي ذلك آثار كثيرة لبابها سبعة أقوال الأول قال السدي في النعامة والحمار بدنة وفي بقرة الوحش أو الإبل أو الأروى بقرة وفي الغزال والأرنب شاة وفي الضب واليربوع سخلة قد أكلت العشب وشربت الماء ففرق بين صغير الصيد وكبيره الثاني قال عطاء صغير الصيد وكبيره سواء لقوله تعالى ( * ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) * ) مطلقا ولا يفصل بين صغير وكبير الثالث قال ابن عباس تطلب صفة الصيد فإن لم توجد قوم بالدراهم ثم قومت الدراهم بالحنطة ثم صام مكان كل نصف صاع يوما الرابع قال ابن عباس تذبح عن الظبي شاة فإن لم يجد أطعم ستة مساكين فإن لم يجد صام ستة أيام