المرداوي

93

الإنصاف

زاد في المستوعب والرعاية سواء أشارت بيد أو بعين . أحدهما لا يحنث وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح والنظم واختاره بن عبدوس . قال الشارح وهذا أولى وجزم به في الوجيز والمنور واختاره أبو الخطاب وغيره . والوجه الثاني يحنث اختاره القاضي . ويأتي بعض ذلك في باب جامع الأيمان . قوله ( وإن كلمته سكران أو أصم بحيث يعلم أنها كلمته أو مجنونا يسمع كلامها حنث ) . هذا المذهب اختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز والمنور وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والفروع . وقيل لا يحنث اختاره القاضي وغيره . وقدمه في الأصم في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب وصححه في الخلاصة وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير . وقيل لا يحنث بتكليمها السكران فقط . وأطلق في السكران وجهين في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة . فائدة وكذلك الحكم إن كلمت صبيا يسمع ويعلم أنه مكلم حنث . فأما إن جنت هي وكلمته لم يحنث لأن القلم مرفوع عنها فلم يبق لكلامها حكم . ولو كلمته وهي سكرى حنث لأن حكمها حكم الصاحي وهو ظاهر كلام المصنف هنا وقدمه في المغني والشرح .