المرداوي

50

الإنصاف

قال في الرعاية الكبرى وهو أظهر وجزم به في الوجيز والمنور وتذكرة بن عبدوس وقدمه في الفروع . وقال أبو بكر لا تطلق قدمه في الخلاصة والرعايتين والنظم . وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمحرر والحاوي الصغير . فائدة لو أسقط اليوم الأخير فقط فقال أنت طالق اليوم إن لم أطلقك فحكمها حكم المسألة التي قبلها خلافا ومذهبا قاله في المغني والشرح والفروع وغيرهم . ولو أسقط اليوم الأول فقط فقال أنت طالق إن لم أطلقك اليوم طلقت بلا خلاف . لكن في وقت وقوعه وجهان . وأطلقهما في المغني والشرح والفروع . أحدهما تطلق في آخره قدمه بن رزين في شرحه . والوجه الثاني تطلق بعد خروجه . ولو أسقط اليوم الأول والأخير فقال أنت طالق إن لم أطلقك فيأتي في كلام المصنف في أول الباب الآتي بعد هذا . فائدة لو قال لزوجاته الأربع أيتكن لم أطأها الليلة فصواحباتها طوالق ولم يطأ تلك الليلة واحدة منهن فالمشهور عند الأصحاب أنهن يطلقن ثلاثا ثلاثا قاله في القاعدة الستين بعد المائة . وحكى أبو بكر وجها وجزم به أولا أن إحداهن تطلق ثلاثا والبواقي طلقتين طلقتين وعلله . فعلى هذا الوجه ينبغي أن يقرع بينهن فمن خرجت عليها قرعة الثلاث حرمت بدون زوج وإصابة قاله في القواعد .