المرداوي

488

الإنصاف

وقال في المغني والشرح ويعزره الإمام لافتياته فظاهره الوجوب . وقال في عيون المسائل لا يعزره لأنه حق له كالمال . ونقل صالح وابن هانئ مثله . الثانية قال في النهاية يستحب للسلطان أن يحضر القصاص عدلين فطنين حتى لا يقع حيف ولا جحود وقاله في الرعاية وغيره . قوله ( وإن احتاج إلى أجرة فمن مال الجاني ) . هذا الصحيح من المذهب كالحد وعليه جماهير الأصحاب . جزم به في المحرر والحاوي والمنور والوجيز وغيرهم . وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والبلغة والشرح والرعايتين والفروع وغيرهم . وقيل من مستحقي الجناية . وقال بعض الأصحاب يرزق من بيت المال رجل يستوفي الحدود والقصاص . وقال أبو بكر يستأجر من مال الفيء فإن لم يكن فمن مال الجاني . قوله ( والولي مخير بين الاستيفاء بنفسه إن كان يحسن وبين التوكيل ) . هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والشرح والوجيز وغيرهم . وقدمه في المحرر والرعايتين والنظم والحاوي والفروع وغيرهم . وقيل ليس له أن يستوفي في الطرف بنفسه بحال . وهو تخريج للقاضي . وقيل يتعين التوكيل في الطرف ذكره في الرعاية . وقيل يوكل فيهما كما لو كان يجهله .