المرداوي
489
الإنصاف
قوله ( وإن تشاح أولياء المقتول في الاستيفاء قدم أحدهم بالقرعة ) . هذا المذهب جزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم . وقدمه في البلغة والمحرر والحاوي الصغير والنظم والفروع وغيرهم . قال في القواعد الفقهية هذا المشهور . وقيل يعين الإمام أحدهم واختاره بن أبي موسى . فعلى المذهب من وقعت له القرعة يوكله الباقون . فائدتان إحداهما لو اقتص الجاني من نفسه ففي جوازه برضى الولي وجهان وأطلقهما في الفروع . أحدهما يجوز وهو الصحيح . جزم به في المنور والوجيز . وقدمه في المحرر والحاوي الصغير . والثاني لا يجوز صححه في النظم . وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح . وصحح في الترغيب لا يقع ذلك قودا . وقال في البلغة يقع ذلك قودا . وقال في الرعاية يحتمل وجهين . قال ولو أقام حد زنا أو قذف على نفسه بإذن لم يسقط بخلاف قطع سرقة . ويأتي إذا وجب عليه حد هل يسقط بإقامته على نفسه بإذن الإمام أم لا في كتاب الحدود .