المرداوي

471

الإنصاف

وحكى القاضي عن بن حامد أنه يجب أقل الأمرين من قيمة العبد أو الدية . وحكى أبو الخطاب عن القاضي أن بن حامد أوجب دية حر للمولى منهما أقل الأمرين من نصف الدية أو نصف القيمة والباقي لورثته . وذكر القاضي في المجرد احتمالا بوجوب أكثر الأمرين من القيمة أو الدية . فعلى المذهب يأخذ سيده قيمته نقله حنبل وقت جنايته وكذا ديته إلا أن تجاوز الدية أرش الجناية فالزيادة لورثة العبد . وتقدم كلام بن حامد . وكون قيمته يوم الجناية للسيد من مفردات المذهب . وعلى الثاني جميع القيمة للسيد . ذكره أبو بكر والقاضي والأصحاب . ذكره في القاعدة الثامنة والعشرين بعد المائة . فائدتان إحداهما لو وجب بهذه الجناية قود فطلب القود للورثة على هذه وعلى الأخرى للسيد قاله في الفروع . الثانية لو جرح عبد نفسه ثم أعتقه قبل موته ثم مات فلا قود عليه وفي ضمانه الخلاف المتقدم . قوله ( وإن رمى مسلم ذميا عبدا فلم يقع به السهم حتى عتق وأسلم فلا قود عليه وعليه دية حر مسلم إذا مات من الرمية ذكره الخرقي ) . وهو المذهب اختاره بن حامد أيضا والقاضي . واختاره المصنف والشارح . وجزم به في الوجيز وغيره .