المرداوي

472

الإنصاف

وقدمه في الفروع وغيره . وقال أبو بكر عليه القصاص . وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله . واختاره بن حامد أيضا حكاه عنه بن عقيل في التذكرة . فعلى المذهب تكون الدية للورثة لا للسيد . قوله ( ولو قتل من يعرفه ذميا عبدا فبان أنه قد عتق وأسلم فعليه القصاص ) . هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم . وقيل لا قصاص عليه ذكره في القاعدة الأصولية . فائدة مثل ذلك في الحكم لو قتل من يظنه قاتل أبيه فلم يكن . قوله ( وإن كان يعرفه مرتدا فكذلك قاله أبو بكر ) . وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الرعايتين والحاوي والفروع . قال أبو بكر ويحتمل أن لا يلزمه إلا الدية . وهو وجه لبعض الأصحاب قاله ابن منجا . وقال في المحرر ولو قتل من يعرفه مرتدا فبان أنه قد أسلم ففي القود على قول أبي بكر وجهان . يعني في مسألة أبي بكر والخرقي التي قبل هذه المسألة . وقال في الروضة فيما إذا رمى مسلم ذميا هل يلزمه دية مسلم أو كافر فيه روايتان اعتبارا بحال الإصابة أو الرمية . ثم بنى مسألة العبد على الروايتين في ضمانه بدية أو قيمة .