المرداوي
464
الإنصاف
وقيل تجب الدية اختاره القاضي في خلافه والآمدي وأبو الخطاب في موضع من الهداية قاله في القواعد . قوله ( وإن رمى مرتدا فأسلم قبل وقوع السهم به فلا قصاص ) . وهو الصحيح من المذهب . جزم به في المغني والمحرر والشرح والوجيز والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقيل يقتل به . قوله ( وفي الدية وجهان ) . وأطلقهما في المغني والشرح . أحدهما لا تجب الدية أيضا وهو المذهب صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . قال في القواعد وهو أشهر . وحكاه القاضي في روايتيه عن أبي بكر . والوجه الثاني تجب الدية اختاره القاضي في خلافه والآمدي وأبو الخطاب في موضع من الهداية . وقيل تجب الدية هنا وإن لم تجب الدية للحربي لتفريطه إذ قتله ليس إليه . قال في القواعد وأصل هذا الوجه طريقة القاضي في المجرد وابن عقيل وأبو الخطاب في موضع من الهداية أنه لا يضمن الحربي بغير خلاف وفي المرتد وجهان .