المرداوي
463
الإنصاف
وفي عيون المسائل له تعزيره . فائدة قال في الفروع فكل من قتل مرتدا أو زانيا محصنا ولو قبل توبته عند حاكم والمراد قبل التوبة قاله صاحب الرعاية فهدر . وإن كان بعد التوبة إن قبلت ظاهرا فكإسلام طارئ . فدل أن طرف زان محصن كمرتد لا سيما وقولهم عضو من نفس وجب قتلها فهدر . قال في الروضة إن أسرع ولي قتيل أو أجنبي فقتل قاطع طريق قبل وصوله الإمام فلا قود لأنه انهدر دمه . قال في الفروع وظاهره ولا دية وليس كذلك . وسيأتي في باب قطاع الطريق . قوله ( أو قطع مسلم أو ذمي يد مرتد أو حربي فأسلم ثم مات فلا شيء عليه ) . هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به منهم صاحب الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع لأن الاعتبار في التضمين بحال ابتداء الجناية ولأنه لم يجن على معصوم . وجعله في الترغيب كمن أسلم قبل أن يقع به السهم على الآتي بعده قريبا . قوله ( أو رمى حربيا فأسلم قبل أن يقع به السهم فلا شيء عليه ) . وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . قال في القواعد هذا أشهر .