المرداوي

462

الإنصاف

باب شروط القصاص قوله ( وهي أربعة أحدها أن يكون الجاني مكلفا فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما بلا نزاع ) . قوله ( وفي السكران وشبهه روايتان أصحهما وجوبه ) . وكذا قال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وهو المذهب . صححه في النظم وغيره . وقطع به القاضي وغيره . وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره . والثانية لا يجب عليه وقدمه في الرعايتين هنا . واختاره الناظم في كتاب الطلاق . وذكر أبو الخطاب أن وجوب القصاص عليه مبني على طلاقه . وقد تقدم ذلك محررا في أول كتاب الطلاق فليعاود . قوله ( الثاني أن يكون المقتول معصوما فلا يجب القصاص بقتل حربي ولا مرتد ولا زان محصن وإن كان القاتل ذميا ) . وهو المذهب وعليه الأصحاب . وقال في الرعاية وتبعه في الفروع ويحتمل قتل ذمي وأشار بعض أصحابنا إليه . قاله في الترغيب لأن الحد لنا والإمام نائب نقله في الفروع . فعلى المذهب لا دية عليه أيضا . جزم به في المحرر والوجيز والفروع وغيرهم . وعلى المذهب يعزر فاعل ذلك للافتيات على ولي الأمر كمن قتل حربيا .