المرداوي

461

الإنصاف

فإذا لم يجب القصاص فعلى الجارح نصف الدية . وإن كان السم يقتل غالبا بعد مدة احتمل أن يكون عمد الخطأ أيضا . واحتمل أن يكون في حكم العمد . فيكون في شريكه الوجهان المذكوران في المسألة التي قبلها انتهيا . قلت قال في الهداية وغيرها أو داواه بسم يقتل غالبا . قوله ( أو خاطه في اللحم أو فعل ذلك وليه أو الإمام فمات ففي وجوب القصاص على الجارح وجهان ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والمغني والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والشرح والنظم وشرح ابن منجا وتجريد العناية وغيرهم . أحدهما يجب القصاص صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز . والوجه الثاني لا قصاص عليه وهو المذهب . قاله في الفروع وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي .