المرداوي
424
الإنصاف
قوله ( ولا لامرأة مزوجة لأجنبي من الطفل ) . هذا الصحيح من المذهب مطلقا ولو رضي الزوج وعليه جماهير الأصحاب منهم الخرقي وغيره . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . قال المصنف وغيره هذا الصحيح . وقال ابن أبي موسى وغيره العمل عليه . وأطلقه الإمام أحمد رحمه الله . وعنه لها حضانة الجارية . وخص الناظم وغيره هذه الرواية بابنة دون سبع وهو المروي عن الإمام أحمد رحمه الله . وقال في الرعاية الكبرى وعنه لها حضانة الجارية إلى سبع سنين . وعنه حتى تبلغ بحيض أو غيره . واختار بن القيم رحمه الله في الهدى أن الحضانة لا تسقط إذا رضي الزوج بناء على أن سقوطها لمراعاة حق الزوج . تنبيه مفهوم قوله مزوجة لأجنبي أنها لو كانت مزوجة لغير أجنبي أن لها الحضانة وهو صحيح وهو المذهب . قال في الفروع هذا الأشهر . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . وقيل لا حضانة لها إلا إذا كانت مزوجة بجده . وقال في الفروع ويتوجه احتمال إذا كان الزوج ذا رحم لا يسقط وما هو ببعيد .