المرداوي
425
الإنصاف
فائدة حيث أسقطنا حضانتها بالنكاح فالصحيح من المذهب أنه لا يعتبر الدخول بل يسقط حقها بمجرد العقد . قال المصنف وهو ظاهر كلام الخرقي . قال الزركشي وهو مقتضى كلام الخرقي وعامة الأصحاب وهو كما قال . قال في الفروع ولا يعتبر الدخول في الأصح . قال المصنف والشارح هذا أولى وقدمه في النظم . وقيل يعتبر الدخول وهو احتمال للمصنف . تنبيه قوله فإن زالت الموانع رجعوا إلى حقوقهم بلا نزاع . وقد يقال شمل كلامه ما لو طلقت من الأجنبي طلاقا رجعيا ولم تنقض العدة فيرجع إليها حقها من الحضانة بمجرد الطلاق وهو الصحيح من المذهب اختاره المصنف والشارح . وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم . وهو ظاهر كلام الخرقي . وهو الذي نصه القاضي في تعليقه وقطع به جمهور أصحابه كالشريف وأبي الخطاب والشيرازي وابن البنا وابن عقيل في التذكرة وغيرهم . وعنه لا يرجع إليها حقها حتى تنقضي عدتها . وهي تخريج في المغني والشرح ووجه في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي وغيرهم . وقال في الرعاية الكبرى وجهان وقيل روايتان . وصححها في الترغيب ومال إليه الناظم . قال القاضي هو قياس المذهب . قلت وهو قوي .