المرداوي
404
الإنصاف
نقل صالح وعبد الله والجماعة يأخذ من مال والده بلا إذنه بالمعروف إذا احتاج ولا يتصدق . قوله ( ومن لزمته نفقة رجل فهل تلزمه نفقة امرأته على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي . إحداهما تلزمه وهو المذهب جزم به في المنور . وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم . والرواية الثانية لا تلزمه وتأولها المصنف والشارح . وعنه تلزمه في عمودي النسب لا غير . وعنه تلزمه لامرأة أبيه لا غير وهذه مسألة الإعفاف . فائدة يجب على الرجل إعفاف من وجبت نفقته عليه من الآباء والأجداد والأبناء وأبنائهم وغيرهم ممن تجب عليه نفقتهم وهذا الصحيح من المذهب . وهو من مفردات المذهب وما يتفرع عليها . وعنه لا يجب عليه ذلك مطلقا . وقيل لا يلزمه إعفاف غير عمودي النسب . فحيث قلنا يجب عليه ذلك لزمه أن يزوجه بحرة تعفه أو بسرية . وتقدم تعيين قريب إذا اتفقا على مقدار المهر هذا هو الصحيح من المذهب . جزم به في المغني والشرح وقدمه في الفروع . وجزم في البلغة والترغيب أن التعيين للزوج لكن ليس له تعيين رقيقه ولا للابن تعيين عجوز قبيحة المنظر أو معيبة . والصحيح من المذهب أنه لا يملك استرجاع أمة أعفه بها مع غناه .